إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على قـرار مجـلـس الـوزراء رقــم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقـتـراح وزيــري الصـحـة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين، وهي عبارة عن /1000/ وحدة من PCR مخصصة للكشف عن فيروس الكورونا، يتولى الجانب الصيني ارسالها ونقلها الى مطار رفيق الحريري الدولي، وتعفى جميع الـمواد والـمساعدات ذات الصلة من جميع الضرائب والرسوم على الـمواد ونقلها من الـمطار الى مكان التخزين بما يضمن حسن استخدامها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني