All legislation

مرسوم Decree No. 6248 03/04/2020

قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6248
Date
03/04/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6248 تاريخ 03/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على قـرار مجـلـس الـوزراء رقــم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقـتـراح وزيــري الصـحـة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين، وهي عبارة عن /1000/ وحدة من PCR مخصصة للكشف عن فيروس الكورونا، يتولى الجانب الصيني ارسالها ونقلها الى مطار رفيق الحريري الدولي، وتعفى جميع الـمواد والـمساعدات ذات الصلة من جميع الضرائب والرسوم على الـمواد ونقلها من الـمطار الى مكان التخزين بما يضمن حسن استخدامها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني