All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13219 15/04/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 (شراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13219
Date
15/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1069-1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13219 تاريخ 15/04/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 13216 تــاريــخ 3/4/2020 الـمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 «الـمادة الاولى مكرر» التالي نصها:

الـمادة الاولى مكرر: يطلب مـن جميع الـمصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان بالجدول الـمرفق الـمتضمن:

ــ ارصدة الصندوق النقدية بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية.

ــ مجموع عمليات الدفع التي تمت على اجهزة الصراف الآلي.

يرسل الجدول الـمنوه عنه اعلاه، يومياً، على البريد الالكتروني {[email protected]} .

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

التقرير اليومي للنقد

الـمصرف.........................................

التاريخ............................................

العملة

رصيد اليوم السابق

ايداعات نقدية

سحوبات على اجهزة الصراف الآلي

سحوبات نقدية على الصناديق

الرصيد

ليرة لبنانية

دولار أميركي

يورو

جنيه استرليني

بيروت في 15 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه