ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـــم 13216 تــاريــخ 3/4/2020 الـمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 «الـمادة الاولى مكرر» التالي نصها:
الـمادة الاولى مكرر: يطلب مـن جميع الـمصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان بالجدول الـمرفق الـمتضمن:
ــ ارصدة الصندوق النقدية بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية.
ــ مجموع عمليات الدفع التي تمت على اجهزة الصراف الآلي.
يرسل الجدول الـمنوه عنه اعلاه، يومياً، على البريد الالكتروني {[email protected]} .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
التقرير اليومي للنقد
الـمصرف.........................................
التاريخ............................................
العملة
رصيد اليوم السابق
ايداعات نقدية
سحوبات على اجهزة الصراف الآلي
سحوبات نقدية على الصناديق
الرصيد
ليرة لبنانية
دولار أميركي
يورو
جنيه استرليني
بيروت في 15 نيسان 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه