All legislation

قرار Decision No. 356 11/03/2020

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 975-976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجـلـس القـضـاء الأعلى بتاريخ 20/2/2020،

تقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقـم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

321ق

5/2/2020

اميل يوسف انطونيوس

التخمين

لبنان الشمالي

334ق

6/2/2020

لارا رامز رباح

الترجمة

بيروت

336ق

6/2/2020

محمود حسن زراقط

الـمحاسبة

بيروت

409ق

17/2/2020

سليم نعمة الله ابو فاضل

السير والـميكانيك

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم