All legislation

قرار Decision No. 135 31/03/2020

تمديد مهلة إجراء تسوية على الإعتراضات الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 01/04/2019 لغاية 04/03/2020

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
31/03/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 31/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، الـمـهـلـة الـمـنـصـوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمـتـعـلّـقـة بإجـراء تـسـويــة عـلـى الاعـتـراضات الـمـقـدمة أمـام لجان الإعتراضات خـلال الفترة مـن 01/04/2019 لغاية 04/03/2020.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني