إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على حالة التعبئة العامة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 30/04/2020 ضمناً، الـمـهـلـة الـمـنـصـوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمـتـعـلّـقـة بإجـراء تـسـويــة عـلـى الاعـتـراضات الـمـقـدمة أمـام لجان الإعتراضات خـلال الفترة مـن 01/04/2019 لغاية 04/03/2020.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
31 آذار 2020
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني