All legislation

مذكرة Memorandum 09/04/2020

إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
09/04/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 978-979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 09/04/2020
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحـالـة رئـاسـة الإقليم الأول رقم 18972/2019 تاريخ 27/11/2019.

بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم الـمستخدم أنطوان جوزيف أبي نوهرا عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي شوقي يوسف أبي نوهرا، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهما في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.