المادة 1
يؤجل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 1/6/2020 ضمنا.
قرار Decision No. 3 03/04/2020
ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،
بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،
بناء على المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) لا سيما المادة 4,1 من دفتر الشروط،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية)،
بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 (اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،
بناء على المرسوم 6209/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)،
بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 3/ت.ع/2020 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والمياه رقم 7/هـ تاريخ 2/4/2020،
يقرر ما يلي:
يؤجل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 1/6/2020 ضمنا.
تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءت المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق فيه تاريخ 1/6/2020.
تعدل المادة الخامسة (تسديد رسم سحب الطلب) من القرار رقم 1ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
1- يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كاثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 1177/2017 والمادة 11 من دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal.
2- تقدم شركات النفط والغاز المنفردة (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او اكترونيا.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.
4- على الشركات المنفردة ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.
عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، باشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swit Paper.
5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS.
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب (الموافق فيه 25/5/2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطالب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان، وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحول قبل مدة كافية من هذا التاريخ.
يطبق الجدول الزمني الاستدلالي والمهل الواردة فيه المنصوص عليه في المادة 4،1 من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 بما يتوافق مع الموعد الجديد لتاريخ انقضاء مهلة تقديم الطلبات (1/6/2020).
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1,2,4,6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.
يلغى قرار وزير الطاقة والمياه رقم 10 ق/و تاريخ 10 كانون الثاني 2020 تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتعديل بعض مواد القرار 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 ويستعاض عنه بالقرار الحالي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول ويبلغ الى مقام رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع عليه عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 132/2010.
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر