المادة 1
يحدد نطاق صلاحية القنصلية الفخرية في انسبرك ــ النمسا بحيث تشمل صلاحياتها مقاطعتي تيرول وسالسبورغ.
مرسوم Decree No. 6351 21/05/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين) ولا سيما الـمادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7239 تاريخ 8/5/1967 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في انسبرك ــ النمسا وتعيين قنصل فخري فيها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقـم 5 تـاريـخ 24/4/2020،
يرسم ما يأتي:
يحدد نطاق صلاحية القنصلية الفخرية في انسبرك ــ النمسا بحيث تشمل صلاحياتها مقاطعتي تيرول وسالسبورغ.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني