المادة 1
أجيز للأب بديع عيد الحاج الـمولود عام 1970 في عينطورة (قضاء الـمتن) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 555 من منطقة عينطورة العقارية )قضاء الـمتن) باسم مدرسة «عينطورة الـمتن".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.