All legislation

مرسوم Decree No. 6352 21/05/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء الـمتن) باسم مدرسة "عينطورة الـمتن".

Type
مرسوم · Decree
Number
6352
Date
21/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6352 تاريخ 21/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950(نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من الأب بديع عيد الحاج والـمسجل بالرقم 7333/12 تاريخ 3/9/2019 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء الـمتن) باسم مدرسة "عينطورة الـمتن."

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للأب بديع عيد الحاج الـمولود عام 1970 في عينطورة (قضاء الـمتن) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 555 من منطقة عينطورة العقارية )قضاء الـمتن) باسم مدرسة «عينطورة الـمتن".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب