ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة {Mission Joy} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24302 تاريخ 5/11/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشويفات ــ طريق صيدا القديمة ــ منطقة الأمراء العقارية ــ العقار رقم 100 ــ بعد معمل غندور ــ ملك شركة دهانات تينول الدولية ش.م.ل. ــ قضاء عاليه.
غايتها:
1 ــ جمع الأطفال الـمهمشين (أي الذين يعانون من صعوبات سيما مادية و/أو عائلية و/أو إجتماعية) والـمتميزين (أي الذي نشأوا في مجتمع متميز سيما من الناحية الـمادية والعائلية والإجتماعية) وخلق تجارب مثمرة وسعيدة بينهم من خلال اللقاءات والـمشاريع من اجل زرع الفرح عند الأطفال الـمهمشين وحث الشعور بالـمسوؤلية عند الأطفال الـمتميزين.
2ــ منح الأطفال الـمهمشين القوة الداخلية وجعلهم يشعرون بالأهمية والرعاية الأمر الذي يعزز ثقتهم بنفسهم ويساعدهم على تخطي الصدمات النفسية عند وجودها ويساعدهم في مسيرتهم في الحياة.
3ــ خلق ثقافة خدمة الـمجتمع عند الأفراد وسيما عند الأطفال الـمتميزين.
4ــ سد الثغرة في الـمجتمع بين الأفراد من خلفيات اجتماعية مختلفة وذلك من أجل تعزيز نسيج الـمجتمع.
5ــ تنظيم جميع انواع النشاطات التي تصب في اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
دانا فريد صعب
ريتا الياس العشي
كارين يوسف طعمه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين يوسف طعمه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي