المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: دوحة عرمون ــ شارع العرب ــ العقار رقم 3270 ــ بناية طيبة ــ ملك هدى احمد الصالح ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.
غايتها: ــ نطمح لرفع الـمستوى الثقافي والتعليمي والإقتصادي لجميع العناصر الشابة والنساء الذين يرغبون بذلك، ليصبحوا قادرين على الإستفادة من إمكانياتهم الكاملة من أجل تطوير الـمجتمع وتحقيق النجاح لجميع أفراده.
ــ تدريب العناصر الشابة والنساء على استخدام الـمهارات الفنية وعلوم التكنولوجيا عبر تطوير شـخـصـيـاتـهـم الفردية وتحفيزهم على التفكير الإبداعي والإعتماد على النفس وكيفية إدارة الأعمال الخاصة.
ــ تطوير الـمهارات الفنية والثـقافية وعلوم التكنولوجيا للنساء والعناصر الشابة.
ــ تـنمية الـمهارات الإجتماعية والإدارة الذاتية للنساء والعناصر الشابة وتمكينهم من إكتساب الـمهارات القيادية.
ــ تعزيز مهارات التسويق للنساء والعناصر الشابة عن طريق عرض أعمالهم ونشاطاتهم الفردية على شبكات التواصل الإجتماعي.
ــ توعية العناصر الشابة والنساء على أهمية الإستـقلال الذاتي والـمادي ليصبحوا مواطنين كفوئين ومنتجين.
ــ تقديم الدعم للنساء والعناصر الشابة للتواصل مع أفراد الـمجتمع لإكمال دورة الـمعرفة وتطوير أعمالهم.
ــ توعية الـمجتمع والـمؤسسات التربوية على أهمية الخدمات الإجتماعية.
ــ توطيد حس الإنـتماء الى الـمجتمع عبر تنظيم نوادي للفنون والقراءة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مها نزيه منيمنه
سناء رياض الخطيب
محمد خير بدر الدين قداح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها نزيه منيمنه.
"حِرف وحُروف"{Crafts & Letters}