All legislation

علم وخبر Notice of association No. 595 20/05/2020

تأسيس جمعية بإسم: «حِرف وحُروف»Craft & Letters" مركزها: دوحة عرمون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
595
Date
20/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1287-1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 595 تاريخ 20/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حِرف وحُروف "{Crafts & Letters} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20345 تاريخ 12/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: دوحة عرمون ــ شارع العرب ــ العقار رقم 3270 ــ بناية طيبة ــ ملك هدى احمد الصالح ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.

غايتها: ــ نطمح لرفع الـمستوى الثقافي والتعليمي والإقتصادي لجميع العناصر الشابة والنساء الذين يرغبون بذلك، ليصبحوا قادرين على الإستفادة من إمكانياتهم الكاملة من أجل تطوير الـمجتمع وتحقيق النجاح لجميع أفراده.

ــ تدريب العناصر الشابة والنساء على استخدام الـمهارات الفنية وعلوم التكنولوجيا عبر تطوير شـخـصـيـاتـهـم الفردية وتحفيزهم على التفكير الإبداعي والإعتماد على النفس وكيفية إدارة الأعمال الخاصة.

ــ تطوير الـمهارات الفنية والثـقافية وعلوم التكنولوجيا للنساء والعناصر الشابة.

ــ تـنمية الـمهارات الإجتماعية والإدارة الذاتية للنساء والعناصر الشابة وتمكينهم من إكتساب الـمهارات القيادية.

ــ تعزيز مهارات التسويق للنساء والعناصر الشابة عن طريق عرض أعمالهم ونشاطاتهم الفردية على شبكات التواصل الإجتماعي.

ــ توعية العناصر الشابة والنساء على أهمية الإستـقلال الذاتي والـمادي ليصبحوا مواطنين كفوئين ومنتجين.

ــ تقديم الدعم للنساء والعناصر الشابة للتواصل مع أفراد الـمجتمع لإكمال دورة الـمعرفة وتطوير أعمالهم.

ــ توعية الـمجتمع والـمؤسسات التربوية على أهمية الخدمات الإجتماعية.

ــ توطيد حس الإنـتماء الى الـمجتمع عبر تنظيم نوادي للفنون والقراءة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مها نزيه منيمنه

سناء رياض الخطيب

محمد خير بدر الدين قداح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها نزيه منيمنه.

"حِرف وحُروف"{Crafts & Letters}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي