All legislation

علم وخبر Notice of association No. 596 20/05/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ماسات» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
596
Date
20/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1288-1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 596 تاريخ 20/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ماسات» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9643 تاريخ 20/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ماسات"

مركزها: مجدل عنجر ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1245 ــ ملك محمود نسبـين ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ مساعدة العائلات الـمستورة من الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والـمرضى والـمعاقين عقلياً وجسدياً والأيتام ورعايتهم من خلال تأمين مراكز لهم.

2ــ تأمين الرعاية الصحية عن طريق تأمين مركز صحي وتأمين أدوية مجانية.

3ــ رفع الـمستوى التعليمي والـثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية عبر تأمين مدرسة لذلك، وإفتـتاح مكتبة، وتمكين الـمرأة إقتصادياً وإجتماعياً وتعزيز مشاركتها في الحكم والتنمية.

4ــ إقامة الندوات الثـقافية والدورات الترفيهية والأشغال الحرفية والـمعارض الفنية والثـقافية ونشر ثـقافة الـمحبة والتضامن والسلام بين أفراد الـمجتمع.

5ــ إقامة ندوات لتوعية أفراد الـمجتمع الـمدني حول خطورة عمل الأطفال وإتخاذ التدابير اللازمة لإلحاقهم في الـمؤسسات التعليمية والـمهنية، ونشر ثـقافة أنظمة السير بين الشباب للحد من الحوادث الـمميتة.

6ــ الإهتمام بشؤون البيئة وتعزيز القطاع الزراعي.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل محمد خير ميتا

محمد محمود حسين

عبد الله هاني العجمي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل محمد خير ميتا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي