المادة 1
يعدل القرار رقـم 442/1 تـاريـــخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف إلى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل رقم 245 بإسم «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب» وظيفة 321 «الحماية الـمدنية».
قرار Decision No. 169 21/05/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب(،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) ولا سيما الـمادة 30 منه،
بناء على قرار معالي وزير الـمالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقـم 442/1 تـاريـــخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف إلى الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل رقم 245 بإسم «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب» وظيفة 321 «الحماية الـمدنية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني