All legislation

قرار Decision No. 23 20/05/2020

توقيف مخلص البضائع المرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لمدة ثلاثة اشهر

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
20/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 20/05/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك( ولا سيما الـمادة 130 منه،

بناء على كتاب رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية رقم 248/ارق/2019، تاريخ 30/12/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

توقيف مخلص البضائع الـمرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لـمدة ثلاثة أشهر اعتباراً مـن تاريخـه وذلك بسبب استيراد بضاعة ممنوعة (محضرات للعناية بالشعر، محضرات طلاء أظافر...) والتصرّف بها موضوع القضية الجزائية رقم 61/أب/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.

بيروت في 20 أيار 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر