المادة 1
توقيف مخلص البضائع الـمرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لـمدة ثلاثة أشهر اعتباراً مـن تاريخـه وذلك بسبب استيراد بضاعة ممنوعة (محضرات للعناية بالشعر، محضرات طلاء أظافر...) والتصرّف بها موضوع القضية الجزائية رقم 61/أب/2019 .
قرار Decision No. 23 20/05/2020
إن مدير عام الجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك( ولا سيما الـمادة 130 منه،
بناء على كتاب رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية رقم 248/ارق/2019، تاريخ 30/12/2019،
يقرر ما يلي:
توقيف مخلص البضائع الـمرخص محمود عدنان عيتاني عن العمل لـمدة ثلاثة أشهر اعتباراً مـن تاريخـه وذلك بسبب استيراد بضاعة ممنوعة (محضرات للعناية بالشعر، محضرات طلاء أظافر...) والتصرّف بها موضوع القضية الجزائية رقم 61/أب/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.
بيروت في 20 أيار 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر