All legislation

قرار Decision No. 21 19/05/2020

الشروط الواجب مراعاتها للأجهزة الطبية غير الناشطة

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
19/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1292-1293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 19/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية(

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظاً على الصحة العامة، ومنعاً للغش ولتأمين شبكة الأمان الصحي في سبيل مكافحة إنتشار فيروس كورونا،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مضمون الـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية شروطاً ملزمة:

الرقم

عنوان المواصفة

NL EN 13795--1:2019

Surgical clothing and drapes, Requirements and test methods. Surgical drapes and gowns

NL EN 13795--2:2019

Surgical clothing and drapes, Requirements and test methods. Clean air suits

NL EN 455--1:2008

Medical gloves for single use-Part 1:Requirements and test methods: freedom from holes

NL EN 455--3: 2008

Medical gloves for single use--Part 3: Requirements and testing for biological evaluation.

NL ISO 10993--1:2009

Biological evaluation of medical devices. Evaluation and testing within a risk management process

المادة 2

يتوجب على الـمصانع الـمحلية الالتزام بتطبيق الـمواصفات الـمذكورة في الـمادة الأولـى أعـلاه (باسـتـثـنـاء إجراء بعض الاختبارات غير الـمتوفرة حالياً في لبنان وذلك لحين تجهيز الـمختبرات الـمحلية). أما البضائع الـمستوردة فيمكن ضبط جودتها عبر التـدقـيـق بـنـتـائـج الاخـتـبـارات التي أجريت في الخارج من قبل معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

تطبق عند الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

19/5/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله