المادة 1
يلغى القرار رقم 78/1 تاريخ 25 آب 2019 .
قرار Decision No. 22 21/05/2020
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة(,
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(,
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تـنـظـيـم وزارة الصناعة وتحديد مـلاكـهـا وشـروط التعـيـيـن الخاصة في بعض وظائفها(,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 78/1 تاريخ 25 آب 2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
21/5/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله