المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO-10 ) الـمــرفــق بالـقــرار الاســاســي رقــم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13225 11/05/2020
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 7935 تــاريـــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،
وبناء على القرار الأســاســي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديله الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
بقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO-10 ) الـمــرفــق بالـقــرار الاســاســي رقــم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (RO-20 ) الـمـرفــق بالـقــرار الأســاســي رقـــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الاربعاء 6 ايار 2020 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 ايار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه