All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13225 11/05/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية) والقرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 (الاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13225
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1294-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13225 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 7935 تــاريـــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات الـمصارف الإلزامية(،

وبناء على القرار الأســاســي رقــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،

وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديله الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الانموذج (RO-10 ) الـمــرفــق بالـقــرار الاســاســي رقــم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى نص الانموذج (RO-20 ) الـمـرفــق بالـقــرار الأســاســي رقـــم 9763 تــاريــخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية الفترة الـممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الاربعاء 6 ايار 2020 .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 ايار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه