إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )انشاء التفتيش الـمركزي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 1157 تاريخ 18/12/2014 الـمتضمن ترفيع السيد احمد ظافر عارف الحجار من الفئة الثالثة الى وظيفة مفتش (فئة ثانية) في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي،
بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش الـمركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 204 تاريخ 24/4/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رُفع السيد احمد ظافر عارف الحجار (رقمه الـمالي 15) مفتش هندسي في الـمفتشية العامة الهندسية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين مفتشاً عاماً هندسياً في الـملاك الـمذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة السادسة من الجدول رقم 2 الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني