All legislation

مرسوم Decree No. 6340 15/05/2020

ترفيع السيد مخايل جرجس فياض مفتش مالي في الـمفتشية العامة الـمالية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مفتشاً عاماً ادارياً في الـملاك الـمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
6340
Date
15/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6340 تاريخ 15/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش الـمركزي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 1157 تاريخ 18/12/2014 الـمتضمن ترفيع السيد مخايل جرجس فياض من الفئة الثالثة الى وظيفة مفتش (فئة ثانية) في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي،

بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش الـمركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 205 تاريخ 24/4/2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُفع السيد مخايل جرجس فياض (رقمه الـمالي 1 ــ 122) مفتش مالي في الـمفتشية العامة الـمالية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين مفتشاً عاماً ادارياً في الـملاك الـمذكور(مركز شاغر)، وذلك في الدرجة السادسة من الجدول رقم 2 الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني