إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية، وأعفيت مـن كـافـة الرسـوم الجمركية والـمرفئية الهـبـات الـمفصلة في الأذونات الخاصة واللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسـوم، والـمـقـدمـة من جهات عدة لصالح الهيئة العليا للإغاثة البالغة قيمتها /353.170.000/ل.ل (ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليوناً وماية وسبعون الف ليرة لبنانية)، بالأضافة الى سيارة إطفاء مجهزة طراز 1833 FORD DC ، تاريخ الصنع 2018، رقم الهيكل NMOKKERD2KPR94499 والتي تقدر قـيـمـتـهـا بـ /100/ الف دولار اميركي، اي ما يعادل /150.750.000/ ل.ل (ماية وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)، سلـمت الى مؤسسة إدارة وإستثمار مرفأ طرابلس.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني