All legislation

مرسوم Decree No. 6344 15/05/2020

قبول هبات مقدمة من عدة جهات لصالح الهيئة العليا للإغاثة وإعفائها من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6344
Date
15/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1240-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6344 تاريخ 15/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية، وأعفيت مـن كـافـة الرسـوم الجمركية والـمرفئية الهـبـات الـمفصلة في الأذونات الخاصة واللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسـوم، والـمـقـدمـة من جهات عدة لصالح الهيئة العليا للإغاثة البالغة قيمتها /353.170.000/ل.ل (ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليوناً وماية وسبعون الف ليرة لبنانية)، بالأضافة الى سيارة إطفاء مجهزة طراز 1833 FORD DC ، تاريخ الصنع 2018، رقم الهيكل NMOKKERD2KPR94499 والتي تقدر قـيـمـتـهـا بـ /100/ الف دولار اميركي، اي ما يعادل /150.750.000/ ل.ل (ماية وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)، سلـمت الى مؤسسة إدارة وإستثمار مرفأ طرابلس.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني