All legislation

مرسوم Decree No. 6350 15/05/2020

تعديل تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام الـمتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيـجـار

Type
مرسوم · Decree
Number
6350
Date
15/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6350 تاريخ 15/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وتعديلاته )تعديل قانون الإيجارات) لا سيما الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4773 تاريخ 17/5/2019 (تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام الـمتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام الـمتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار على الشكل التالي:

ــ في محافظة بيروت:

القاضي ريمه شرف الدين رئيساً بدلاً من القاضي حسين العبدالله

ــ في محافظة لبنان الشمالي:

اللجنة الأولى القاضي حسين العبدالله رئيساً بدلاً من القاضي ريمه شرف الدين

للجنة الثانية: ريم مصطفى عضوا بدلاً من محمد ماجد عيد

ــ في محافظة النبطية:

اللجنة الثانية: القاضي ماري كريستين عيد رئيساً بدلاً من القاضي اليان بو ناصيف

ــ في محافظة عكار:

اللجنة الثانية: القاضي باسم نصر رئيساً بدلاً من القاضي الياس مخيبر

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ــ في محافظة بيرت:

اللجنة الثانية:

تحل السيدة آن ماري معلوف مكان السيدة ماري يونس لبلوغها السن القانونية بتاريخ 5/9/2019 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية