إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017 وتعديلاته )تعديل قانون الإيجارات) لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4773 تاريخ 17/5/2019 (تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام الـمتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار(،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل تشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام الـمتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار على الشكل التالي:
ــ في محافظة بيروت:
القاضي ريمه شرف الدين رئيساً بدلاً من القاضي حسين العبدالله
ــ في محافظة لبنان الشمالي:
اللجنة الأولى القاضي حسين العبدالله رئيساً بدلاً من القاضي ريمه شرف الدين
للجنة الثانية: ريم مصطفى عضوا بدلاً من محمد ماجد عيد
ــ في محافظة النبطية:
اللجنة الثانية: القاضي ماري كريستين عيد رئيساً بدلاً من القاضي اليان بو ناصيف
ــ في محافظة عكار:
اللجنة الثانية: القاضي باسم نصر رئيساً بدلاً من القاضي الياس مخيبر
والباقي دون تعديل.
ــ في محافظة بيرت:
اللجنة الثانية:
تحل السيدة آن ماري معلوف مكان السيدة ماري يونس لبلوغها السن القانونية بتاريخ 5/9/2019 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي الـمشرفية