المادة 1
عـيّـن السيد بسام سعيد الغزال، بـاعـتـبـاره العـضـو الإخـتـيـاري الأكـبـر سـنـاً فــي بلدة الـمختارة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد عادل حصن الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 586 18/05/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 553/ب تاريخ 22/4/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عـيّـن السيد بسام سعيد الغزال، بـاعـتـبـاره العـضـو الإخـتـيـاري الأكـبـر سـنـاً فــي بلدة الـمختارة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد عادل حصن الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي