All legislation

قرار Decision No. 586 18/05/2020

تعيين العضو الإختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمختارة ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
586
Date
18/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 586 تاريخ 18/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 553/ب تاريخ 22/4/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـيّـن السيد بسام سعيد الغزال، بـاعـتـبـاره العـضـو الإخـتـيـاري الأكـبـر سـنـاً فــي بلدة الـمختارة مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد عادل حصن الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي