ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التجمع اللبناني للتراث والثقافة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20181 تاريخ 27/9/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"التجمع اللبناني للتراث والثقافة"مركزها: عاليه ــ وسطاني ــ حي البقعة ــ العقار رقم 580 ــ القسم رقم 7 ــ ملك سامي توفيق الجردي ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ الحفاظ على التراث الثقافي اللبناني والتاريخ.
2ــ إنشاء أرشيف حول التراث، وأن يكون متاحاً لجمهور أوسع من خلال ترجمته أيضاً الى اللغة الإنجليزية.
3ــ الـمساهمة في تعزيز وحفظ جميع جوانب التاريخ والتراث الثقافي اللبناني، بما في ذلك الفن والـموسيقى والزجل اللبناني والأدب والعلوم والسياحة والبيئة والشتات والعادات والتقاليد مع الجهات الـمختصة.
4ــ رفع مستوى الوعي الـمجتمعي بقيمة وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي اللبناني والآثار.
5ــ تعزيز التفاهم الدولي والصداقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كمال جاد الله تلحوق
سامي توفيق الجردي
هاثرجين سبريل ارنست ستيفتر ستيفتر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي توفيق الجردي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 إيار 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي