All legislation

علم وخبر Notice of association No. 580 12/05/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تفكير» {Teachers' Association for Knowledge Innovation and Reconstruction (TAFKIR مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
580
Date
12/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1258-1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 580 تاريخ 12/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجمعية الـمسماة:"تفكير"

Teachers' Association for Knowledge Innovation and Reconstruction (TAFKIR) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15137 تاريخ 5/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تفكير" Teachers' Association for Knowledge Innovation and Reconstruction (TAFKIR)مركزها: بيروت ــ برج ابي حيدر ــ شارع سليم مغربل ــ العقار رقم 2200 ــ القسم رقم 28 ــ بناية مغربل ومنيمنة ــ ملك نزار كمال ابراهيم ــ الطابق السابع.

غايتها: 1 ــ العمل من أجل التعليم على إختلاف درجاته ومناهجه جسراً وأداة لخدمة الـمجتمع وتحقيق العدالة الإجتماعية الهادفة الى حياة أفضل.

2ــ تنمية الحس النقدي والتفكير وتطوير الـمهارات لدى العامة ونشر ثقافة تقبل الإختلاف سواء الفكري أو العقائدي أو غير ذلك.

3ــ التركيز على أن العلـم والـمعرفة ظواهر إجتماعية يجب تطويعها في خدمة السلام وضد العنف والتعصب والقمع.

4ــ العمل مع الـمعنيين بالتعليم والتعلـم على مساعدة الطلاب في تطوير مهارات القراءة والكتابة بشكل تحليلي نقدي وإستنباط مهارات التركيب اللغوي والبحث وتنمية الخيال والإبداع.

5ــ إنتاج ونشر الـمعرفة بجميع الوسائل الـمتاجة من خلال نشر الكتب والـمجلات والأبحاث التي تتناسب مع رؤية ورسالة تفكير.

6ــ التعاون والاشتراك والتشبيك مع الجمعيات والـمؤسسات والهيئات التي تتقاطع أهدافها مع أهدافها مع أهداف تفكير.

7ــ تقديم الـمحاضرات والندوات وتنظيم الـمباريات الثقافية والتعليمية وما يتفرع عن ذلك.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. فاطمه محمد شامدين

د. رولا عادل بودرغم

د. تاتيانا كميل فضل الله

د. دواد حسين حرب

د. ميساء غازي محفوظ

د. رشا خليل حالات

د. نزار كمال ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزار كمال ابراهيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي