المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"تفكير" Teachers' Association for Knowledge Innovation and Reconstruction (TAFKIR)مركزها: بيروت ــ برج ابي حيدر ــ شارع سليم مغربل ــ العقار رقم 2200 ــ القسم رقم 28 ــ بناية مغربل ومنيمنة ــ ملك نزار كمال ابراهيم ــ الطابق السابع.
غايتها: 1 ــ العمل من أجل التعليم على إختلاف درجاته ومناهجه جسراً وأداة لخدمة الـمجتمع وتحقيق العدالة الإجتماعية الهادفة الى حياة أفضل.
2ــ تنمية الحس النقدي والتفكير وتطوير الـمهارات لدى العامة ونشر ثقافة تقبل الإختلاف سواء الفكري أو العقائدي أو غير ذلك.
3ــ التركيز على أن العلـم والـمعرفة ظواهر إجتماعية يجب تطويعها في خدمة السلام وضد العنف والتعصب والقمع.
4ــ العمل مع الـمعنيين بالتعليم والتعلـم على مساعدة الطلاب في تطوير مهارات القراءة والكتابة بشكل تحليلي نقدي وإستنباط مهارات التركيب اللغوي والبحث وتنمية الخيال والإبداع.
5ــ إنتاج ونشر الـمعرفة بجميع الوسائل الـمتاجة من خلال نشر الكتب والـمجلات والأبحاث التي تتناسب مع رؤية ورسالة تفكير.
6ــ التعاون والاشتراك والتشبيك مع الجمعيات والـمؤسسات والهيئات التي تتقاطع أهدافها مع أهدافها مع أهداف تفكير.
7ــ تقديم الـمحاضرات والندوات وتنظيم الـمباريات الثقافية والتعليمية وما يتفرع عن ذلك.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. فاطمه محمد شامدين
د. رولا عادل بودرغم
د. تاتيانا كميل فضل الله
د. دواد حسين حرب
د. ميساء غازي محفوظ
د. رشا خليل حالات
د. نزار كمال ابراهيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزار كمال ابراهيم.