المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية رام" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 665 تاريخ 29/5/2008.
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الضبيه ــ شارع كنيسة الصعود ــ العقار رقم 284/6 ــ بلوك A ــ شركة الأسمر العقارية ش.م.ل. ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
جبيل ــ شارع سيدة مارتين ــ ملك داغر.
غايتها: 1 ــ جمع شمل أفراد الجمعية في أماكن إنتشارهم وتعزيز الروابط والصلات بين جميع أفرادها.
2ــ الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفكرية.
3ــ بث روح الـمحبة والتعاون بين اعضائها كافة.
4ــ إحياء التراث الوطني والتاريخي لـمختلف العائلات اللبنانية الـممثلة بالجمعية.
5ــ الإحاطة بتطورات حياة أفرادها في لبنان وبلدان الإنتشار.
6ــ تأمين الخدمات ومشغل للإكتفاء الذاتي لذوي الإحتياجات الخاصة الجسدية.
7ــ إعتماد وتغطية الـمعينات التقنية الـموجـهة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
8ــ تأمين الـمعينات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة حركياً.
9ــ تأمين الـمواصلات ونقل ذوي الإحتياجات الخاصة للـمشاركة بالنشاطات الخاصة بهم.
10ــ تأمين دورات تأهيلية ونفسية للـمساجين الـمحررين تساعدهم على معادوة الإنخراط في الـمجتمع.
11ــ تأمين دورات متخصصة للتعليم والتدريب الـمهني والتقني لذوي الإحتياجات الخاصة.
12ــ تعمل الجمعية على خدمة العائلات الـمحتاجة.
13ــ العمل على تأهيل وتمكين الجرحى والـمصابين باحداث عنفية إجتماعياً وإقتصادياً.
14ــ تحقيق الـمواطنة اللبنانية الكاملة على أساس الـمساواة بين الرجل والـمرأة في الحقوق والواجبات وفي فرض الحماية الصحية وخصوصاً الإنجابية، وفي مختلف مواقع صنع القرار.
15ــ تأمين دورات تأهيلية لتمكين الـمرأة نفسياً وإجتماعياً وثقافياً ومعيشياً.
16ــ تأهيل الـمرأة للإنخراط بالشأن العام ودعمها والعمل على تحديث القوانين وإلغاء تلك الـمجحفة في حقها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإحراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1ــ جمع شمل أفراد الجمعية في أماكن إنتشارهم وتعزيز الروابط والصلات بين جميع أفرادها.
2ــ الأنشطة الإجتماعية والثقافية والفكرية.
3ــ بث روح الـمحبة والتعاون بين أعضائها كافة.
4ــ إحياء التراث الوطني والتاريخي لـمختلف العائلات اللبنانية الـممثلة بالجمعية.
5ــ الإحاطة بتطورات حياة أفرادها في لبنان وبلدان الإنتشار .
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.