All legislation

علم وخبر Notice of association No. 581 12/05/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 665 تاريخ 29/5/2008 للجمعية الـمسماة: «جمعية رام» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
581
Date
12/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1259-1260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 581 تاريخ 12/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان الـعــلـم والخبر رقم 665 تاريخ 29/5/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "جمعية رام "الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8490 تاريخ 11/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية رام" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 665 تاريخ 29/5/2008.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الضبيه ــ شارع كنيسة الصعود ــ العقار رقم 284/6 ــ بلوك A ــ شركة الأسمر العقارية ش.م.ل. ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

جبيل ــ شارع سيدة مارتين ــ ملك داغر.

غايتها: 1 ــ جمع شمل أفراد الجمعية في أماكن إنتشارهم وتعزيز الروابط والصلات بين جميع أفرادها.

2ــ الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفكرية.

3ــ بث روح الـمحبة والتعاون بين اعضائها كافة.

4ــ إحياء التراث الوطني والتاريخي لـمختلف العائلات اللبنانية الـممثلة بالجمعية.

5ــ الإحاطة بتطورات حياة أفرادها في لبنان وبلدان الإنتشار.

6ــ تأمين الخدمات ومشغل للإكتفاء الذاتي لذوي الإحتياجات الخاصة الجسدية.

7ــ إعتماد وتغطية الـمعينات التقنية الـموجـهة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

8ــ تأمين الـمعينات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة حركياً.

9ــ تأمين الـمواصلات ونقل ذوي الإحتياجات الخاصة للـمشاركة بالنشاطات الخاصة بهم.

10ــ تأمين دورات تأهيلية ونفسية للـمساجين الـمحررين تساعدهم على معادوة الإنخراط في الـمجتمع.

11ــ تأمين دورات متخصصة للتعليم والتدريب الـمهني والتقني لذوي الإحتياجات الخاصة.

12ــ تعمل الجمعية على خدمة العائلات الـمحتاجة.

13ــ العمل على تأهيل وتمكين الجرحى والـمصابين باحداث عنفية إجتماعياً وإقتصادياً.

14ــ تحقيق الـمواطنة اللبنانية الكاملة على أساس الـمساواة بين الرجل والـمرأة في الحقوق والواجبات وفي فرض الحماية الصحية وخصوصاً الإنجابية، وفي مختلف مواقع صنع القرار.

15ــ تأمين دورات تأهيلية لتمكين الـمرأة نفسياً وإجتماعياً وثقافياً ومعيشياً.

16ــ تأهيل الـمرأة للإنخراط بالشأن العام ودعمها والعمل على تحديث القوانين وإلغاء تلك الـمجحفة في حقها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإحراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1ــ جمع شمل أفراد الجمعية في أماكن إنتشارهم وتعزيز الروابط والصلات بين جميع أفرادها.

2ــ الأنشطة الإجتماعية والثقافية والفكرية.

3ــ بث روح الـمحبة والتعاون بين أعضائها كافة.

4ــ إحياء التراث الوطني والتاريخي لـمختلف العائلات اللبنانية الـممثلة بالجمعية.

5ــ الإحاطة بتطورات حياة أفرادها في لبنان وبلدان الإنتشار .

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي