All legislation

قرار Decision No. 165 15/05/2020

تمديد كافة المهل المتعلقة بالضرائب والرسوم

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
15/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 15/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبي) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار اعلان الإقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد كافة الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تـترتب على الـمكلفين بالضرائب والرسـوم التي تحـقـقـهـا وتحصلها مديرية الـمالية العامة، والتي تـنتهي مهلها في 15/5/2020 لغاية 20/5/2020 ضمناً،

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني