المادة 1
تمدد كافة الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تـترتب على الـمكلفين بالضرائب والرسـوم التي تحـقـقـهـا وتحصلها مديرية الـمالية العامة، والتي تـنتهي مهلها في 15/5/2020 لغاية 20/5/2020 ضمناً،
قرار Decision No. 165 15/05/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبي) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قرار اعلان الإقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد كافة الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تـترتب على الـمكلفين بالضرائب والرسـوم التي تحـقـقـهـا وتحصلها مديرية الـمالية العامة، والتي تـنتهي مهلها في 15/5/2020 لغاية 20/5/2020 ضمناً،
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني