All legislation

مرسوم Decree No. 6298 27/04/2020

تعيين كتاب عدل متدرجين

Type
مرسوم · Decree
Number
6298
Date
27/04/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1212-1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6298 تاريخ 27/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقــم 337 الصــادر بــتــاريــــخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) سيّما الـمواد 5 و6 و7 منه،

بناء على الإعلان رقم 373/ك.ع الصادر عن وزير العدل بتاريخ 28/2/2018 لا سيما البند عاشراً منه،

بناء على الـمحضر الـمنظم من قبل اللجنة الفاحصة بتاريخ 21/1/2019 الـمتضمن إعلان نتائج الـمباراة التي جرت بتاريخ 30/7/2018 و1 و3/8/2018 لتعيين كتاب عدل متدرجين،

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفاحصة بتاريخ 25/2/2019 القاضي بتصحيح الأخطاء الـمادية لجهة تواريخ ميلاد بعض الـمرشحين،

بناء على القرار رقم 33/2019 ــ 2020 الصادر بتاريخ 9/10/2019 عن مجلس شورى الدولة،

بناء على إقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـيّـن بوظيفة كاتب عدل متدرج السـيـدات والسـادة الناجحون في الـمباراة التالية أسـمـاؤهـم فـي الـدوائـر التي شـغـرت بعد الإعلان عن الـمباراة حتى تاريخه:

الإسم والشهرة

تاريخ الولادة

الـمركز الـمعين فيه

علي أحمد الطفيلي

14 نيسان 1983عين الرمانه

ــ دائرة الأستاذ نجيب عبدالله

محمد خير يحيى شحادة

28 كانون الثاني 1987 بعبدا

ــ دائرة الأستاذة ليلى ضاهر

سينتيا بطرس يعقوب

1 تشرين الثاني 1988 جديدة الـمتن

ــ دائرة الأستاذ جبرائيل طوق

ميرا عبدالله عاد

17 آب 1989 جبيل

ــ دائرة الأستاذة فيرا داوود

ملاك محمود برجاوي

1992 النبطيه

ــ دائرة الأستاذ محمود نبهان

انطوان جورج عبد الكريم

13 تشرين الثاني 1976 جونيه

ــ دائرة الأستاذ رامح القرطباوي

ريان انيس علود حديفه

7 آب 1985 بعبدات ـ

ـ دائرة الأستاذة سلـما بو رفول

دانا شفيق الأحمدية

14 حزيران 1988 الحدث

ــ دائرة الأستاذ يوسف ابراهيم

هيثم حسن الحاج

26 أيار 1990 كفركلا

ــ دائرة الأستاذ فادي كنعان

رالف ريشارد حداد

6 تشرين الأول 1992 دوما

ــ دائرة الاستاذة دايانا خليفه

عُلا سليم قاسم

1 تموز 1978 طرابلس

ــ دائرة الأستاذة جانيت النحاس

دلال وهيب ملاعب

15 آذار 1980 الـمينا

ــ دائرة الأستاذة منى حلاب

حكمت نبيل الزين

30 أيلول 1981 ميس الجبل

ــ دائرة الأستاذ حسين نعنوع

المادة 2

يخضع الكتاب العدل الـمتدرجون لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يُلحقون خلالها بدوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ عند الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم