إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 27,26,25 و 28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446 /ا/و تاريخ 8/2/2002،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2020/3/5 ،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
مرور 75 سنة على إنشاء جامعة الدول العربية
500
30.000
4سم(ضرب) 5سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية الـمبينة في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/و تاريخ 2002/2/8 ، والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للـمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الإجراءات التالية:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون الـمالية إجراء ما يلي:
أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.
ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على الـمواد البريدية.
ج ــ إحالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذه الطوابع للـمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.
تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقاً للأصول، وكذلك كمية 500 طابع للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2020
وزير الاتصالات
طلال حواط