إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدّمة من السادة وديع فارس، بيار تابت، سيمون خليل، ايلي مسعد، وبعض أعيان الجالية اللبنانية في كندا لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ السفارة اللبنانية في أوتاوا، وهي عبارة عن توسيع مبنى السفارة وترميم وصيانة الـمكاتب فيها دون أن تتحمل الدولية اللبنانية أية أعباء إضافية قد تنشأ عن هذه الأعمال، وعلى ان يتم كل ذلك تحت إشراف الوزارة، وتقدر قيمة الهبة بـ /575.000/ د.أ. أي ما يعادل /867.100.000/ ل.ل (فقط ثمانمائة وسبعة وستون مليوناً ومئة، الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني