All legislation

مرسوم Decree No. 6335 08/05/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ السفارة اللبنانية في أوتاوا ـ كندا

Type
مرسوم · Decree
Number
6335
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1213-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6335 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدّمة من السادة وديع فارس، بيار تابت، سيمون خليل، ايلي مسعد، وبعض أعيان الجالية اللبنانية في كندا لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ السفارة اللبنانية في أوتاوا، وهي عبارة عن توسيع مبنى السفارة وترميم وصيانة الـمكاتب فيها دون أن تتحمل الدولية اللبنانية أية أعباء إضافية قد تنشأ عن هذه الأعمال، وعلى ان يتم كل ذلك تحت إشراف الوزارة، وتقدر قيمة الهبة بـ /575.000/ د.أ. أي ما يعادل /867.100.000/ ل.ل (فقط ثمانمائة وسبعة وستون مليوناً ومئة، الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني