All legislation

مرسوم Decree No. 6333 08/05/2020

قبول هبة مقدمة من شركة م. عزت جلاد واولاده ش.م.ل. لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6333
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6333 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم، والـمقدمة من شركة م.عزت جلاد واولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /317.800.000/ ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة عشر مليونا وثمانمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني