The whole text

قرار رقم 256 تاريخ 05/05/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للـمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الإجراءات التالية:

3) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون الـمالية إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على الـمواد البريدية.

ج ــ إحالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذه الطوابع للـمجموعات التذكارية.

4) توضع الكميات الـمتبقية من كل طابع من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 3 من قرار رقم 256 تاريخ 05/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285519/article/3/