The whole text

قرار رقم 256 تاريخ 05/05/2020 In force

المادة 5

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقاً للأصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منهما للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 256 تاريخ 05/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285519/article/5/