All legislation

قرار Decision No. 231 27/04/2020

تجميد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 (تعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية)

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
27/04/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 27/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستـثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمستوردة(،

بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020،

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير الـمواشي الحية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجمد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 الـمتعلق بتعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية) حتى اشعار آخر.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى