All legislation

قرار Decision No. 257 05/05/2020

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
05/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 05/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2010 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959(تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/20-096 تاريخ 22/4/2020,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل

عدد الطوابع

الـمقاس

شكر ودعم جهود الجسم الطبي في مكافحة كورونا

2،000

30،000

3سم (ضرب) 4سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen)، وكذلك الـمنشورات والـمغلفات الخاصة باليوم الاول للاصدار في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفير فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 أيار 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط