All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 12/05/2020

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2020 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
12/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 12/05/2020
Source
Lebanese University

تُعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 21/05/2020 الكشوفات التالية:

ــ كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر نيسان عام 2020 .

بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 15/06/2020 لتسديد هذه الكشوفات.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 16/06/2020 .

2ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/07/2020 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد عـلـى تـاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 03/08/2020 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11,000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتبارا من تاريخ 02/11/2020 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الـملغاة وتحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5ــ يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة:

أ ــ تـقـطـع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر آذار عام 2020 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/05/2020 .

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك(.

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان)للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على الـمجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb)وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb )

كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.