المادة 1
يستثنى من القرار رقم 231/1 تاريخ 27/4/2020 الـمتعلق بتجميد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 جميع اذونات تصدير الـمواشي الحية الصادرة عن وزير الزراعة قبل تاريخ 27/4/2020 وذلك لغاية 15/5/2020.
قرار Decision No. 239 05/05/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمسـتـوردة(،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020،
بناء على الـمـذكـرة الاداريـة رقـم 69/1 تــاريــخ 10/4/2014 )آلية تصدير الـمواشي الحية(،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 27/4/2020 (تجميد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020)،
يقرر ما يأتي:
يستثنى من القرار رقم 231/1 تاريخ 27/4/2020 الـمتعلق بتجميد العمل بالقرار رقم 8/1 تاريخ 7/1/2020 جميع اذونات تصدير الـمواشي الحية الصادرة عن وزير الزراعة قبل تاريخ 27/4/2020 وذلك لغاية 15/5/2020.
يلغى كل نص يتعارض مـع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/5/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى