علم وخبر Notice of association No. 3121 27/02/2020
تفويض مدير فرع شركة مصرف بغداد في لبنان بكامل الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية إطفاء الخسائر الـمسجلة في حسابات فرع الـمصرف في لبنان والعائدة للسنة الـمالية 2012.
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 3121
- Date
- 27/02/2020
- Official Gazette
- Issue 20, 14/05/2020, p. 1222-1223
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 3121 تاريخ 27/02/2020
- Source
- Lebanese University
- في التعديل -
إن شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) الـمسجلة بتاريخ 3/6/2010، تحت رقم 2553 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(
قد صرحت بتاريخ 31/1/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1516/2020، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع لـمجلس إدارة الـمصرف الـمنعقد بتاريخ :2/9/2015
1- مناقشة القرارات الـمتخذة في محضر مجلس الإدارة الـمنعقدة بتاريخ 27/2/2012، وتمت الـمصادقة عليها والتي تضمنت الفقرات الآتية:
أولا: بعد الإحاطة علـما بالخسائر الـمسجلة في فرع الـمـصـرف في لبنان خلال سنة 2011 الـمالية والبالغة /1.676.817.000/ ل.ل.، قرر الـمجلس الـموافقة على دعم مركـزه الـمالي لـمعالجة الخسارة الـمترتبة عليه وذلك عن طـريـق تحويل أمـوال نقديـة تبـلغ قيمتها /1.676.817.000/ل.ل. أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي من حساب الإدارة العامة للـمصرف الى حساب خاص مفتوح لدى الـمصرف الـمركزي اللبناني.
ثانيا: قـرار الـمـجـلـس الـمـوافـقـة على تحويل مبلغ /8.090.000.000/ ل.ل أو ما يعادله بالدولار الامريكي لغرض دعم الـمركز الـمالي لفرعه في بيروت من حساب الإدارة العامة للـمصرف الى حساب خاص مفتوح لدى الـمصرف الـمركزي اللبناني.
ثالثا: الـموافقة على تفويض مدير فرع الـمصرف في لبنان بكامل الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية إعادة تكوين وزيادة رأس مال فرع الـمصرف في لبنان.
2- مناقشة القرارات الـمتخذة في محضر مجلس الإدارة الـمنعقد بتاريخ 6/10/2013، وتمت الـمصادقة عليها والتي تضمنت جملة قرارات من بينها:
قرار الـمجلس توفير الدعم الـمالي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للفرع.
3- مناقشة القرارات الـمتخذة في محضر مجلس الإدارة الـمنعقد بتاريخ 4/9/2014، وتمت الـمصادقة عليها والتي تضمنت التالي:
اطلع مجلس إدارة مصرف بغداد على تقريري الـمدققين الخارجيين وخسارة فرع بيروت لعام 2013 التي بـلـغـت /1.577.171.000/ ل.ل. أي حـوالـــي /1.051.500/د.أ فوافق الـمجلس على إطفاء هذه الخسارة وتحويل هذا الـمبلغ من قبل الإدارة العامة في بغداد أي /1.051.500/د.أ. الى فرع بيروت.
وبموجب محضر اجتماع لـمجلس إدارة الـمصرف الـمنعقد بتاريخ 5/4/2018 تقرر:
أولاً: الـموافقة على إطفاء الخسائر الـمسجلة خلال السنة الـمالية 2012 والبالغة /2.620.932.000/ ل.ل. وذلـك لـكـي تـبـلـغ مـخـصـصـات فــرع الـمـصـرف فـي لبنان حدها الأصلي البالغة مبلغا قدره /18.090.000.000/ل.ل.
ثانيا: وافق الـمجلس على تفويض مدير فرع الـمصرف في لبنان بكامل الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية إطفاء الخسائر الـمسجلة في حسابات فرع الـمصرف في لبنان والعائدة للسنة الـمالية 2012.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.