المادة 1
يرخص للنقابات التالية:
نقابة موظفي وعمال شركة الترابة اللبنانية (هولسيم)، نقابة عمال البناء في زغرتا ــ الزاوية، نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض بتأسيس «اتحاد النقابات العمالية للبناء والتعمير في لبنان».
قرار Decision No. 24 03/04/2020
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 22/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الـمؤسسين الـمسجل برقم 700/4 تاريخ 24/9/2014،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 15990 تاريخ 31/3/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للنقابات التالية:
نقابة موظفي وعمال شركة الترابة اللبنانية (هولسيم)، نقابة عمال البناء في زغرتا ــ الزاوية، نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض بتأسيس «اتحاد النقابات العمالية للبناء والتعمير في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الإتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان يدعو مجلس الـمندوبين لانتخاب اول مجلس تنفيذي للإتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
3 نيسان 2020 وزير العمل لـميا يمين