All legislation

مرسوم Decree No. 6301 28/04/2020

الاحتفاظ لوزيرة بوظيفتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6301
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6301 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، لاسيما الـمادة /51/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 11178 تاريخ 18/10/1997 الـمتضمن تعيـين السيدة منال عفيف عبد الصمد في ملاك مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحتفظ الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد بوظيفتها (رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريـبـية في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة) طيلة مدة تعيينها وزيرة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني