المادة 1
تحتفظ الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد بوظيفتها (رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريـبـية في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة) طيلة مدة تعيينها وزيرة.
مرسوم Decree No. 6301 28/04/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تـاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، لاسيما الـمادة /51/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 11178 تاريخ 18/10/1997 الـمتضمن تعيـين السيدة منال عفيف عبد الصمد في ملاك مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020،
يرسم ما يأتي:
تحتفظ الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد بوظيفتها (رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريـبـية في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة) طيلة مدة تعيينها وزيرة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني