All legislation

مرسوم Decree No. 6329 05/05/2020

تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا

Type
مرسوم · Decree
Number
6329
Date
05/05/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1071-1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6329 تاريخ 05/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،

بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،

بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،

بناء على الـمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،

بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 5/5/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - إعـادة تمـديـد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6296/2020 اعتباراً من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمناً.

2 - التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198/2020 والـمرسوم رقم 6209/2020، والـمرسوم رقم 6251/2020 والـمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة الـمذكورة أعلاه.

المادة 2

الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للـمراحل الزمنية الـمشار اليها في الـمادة /2/ من الـمرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على الـمعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد الـمتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والـمخاطر الـمحتملة.

المادة 3

الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

المادة 4

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: ناصيف حتي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عـكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حـمد حسن وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين