إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض الـمعدية في لبنان(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على الـمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 5/5/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
1 - إعـادة تمـديـد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالـمرسوم رقم 6296/2020 اعتباراً من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمناً.
2 - التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها الـمرسوم رقم 6198/2020 والـمرسوم رقم 6209/2020، والـمرسوم رقم 6251/2020 والـمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للـمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة الـمذكورة أعلاه.
الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للـمراحل الزمنية الـمشار اليها في الـمادة /2/ من الـمرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على الـمعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد الـمتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والـمخاطر الـمحتملة.
الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع الـمخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره، وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: ناصيف حتي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عـكر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الصحة العامة
الامضاء: حـمد حسن
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير السياحة
الامضاء: رمزي مشرفية
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاعلام
الامضاء: منال عبد الصمد
وزير العمل
الامضاء: لـميا يـمين