All legislation

مرسوم Decree No. 6299 27/04/2020

تعديل وإستحداث وظائف الكتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
6299
Date
27/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1076-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6299 تاريخ 27/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل).

بناء على القانون رقـــم 337 الـصــادر بــتــاريـــخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل) لا سيما الـمادة 3 منه،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الكتاب العدل في لبنان رقم 5/2019 تاريخ 16/4/2020،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 306/2016 ــ 2017 تاريخ 6/9/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـدِّل عدد الكتاب العدل في بعض الـمناطق وفقاً لـما يلي:

الـمحافظة

الـمركز

العدد الحالي

العدد الـمضاف

الـمجموع

بيروت

بيروت

44

10

54

جبل لبنان

الحازمية

2

1

3

الشياح

3

1

4

برج البراجنة

4

2

6

عين الرمانة

3

1

4

الغبيري

3

3

6

الجديدة

9

2

11

انطلياس

2

1

3

جل الديب

1

1

2

جبيل

3

2

5

شويفات

3

1

4

الـمحافظة

الـمركز

العدد الحالي

العدد الـمضاف

الـمجموع

البقاع

بر الياس

1

1

2

عنجر

1

1

2

بعلبك الهرمل

بعلبك

3

3

6

لبنان الشمالي

طرابلس

1

3

3

الـميناء

3

1

4

زغرتا

2

1

3

اميون

1

1

2

الـمحافظة

الـمركز

العدد الحالي

العدد الـمضاف

الـمجموع

الجنوب

صيدا

8

3

11

صور

4

2

6

الـمحافظة

الـمركز

العدد الحالي

العدد الـمضاف

الـمجموع

النبطية

النبطية

4

2

6

بنت جبيل

2

1

3

المادة 2

إستحدثت في الـمناطق التالية وظائف كتاب عدل جديدة وحدد نطاق صلاحيتها وفقاً لـما يلي:

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة غزير في قضاء كسروان تشمل صلاحيتها نطاق البلدية.

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة الحيصا في عكار تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: الحيصا ــ العريضة ــ السماقية ــ حكر الضاهري ــ الـمسعودية ــ تل معيان ــ بلانة الحيصا ــ القليعات ــ الكنيسة ــ تلبـيـبة ــ الشيخ زناد ــ السمونية ــ الـمحمودية ــ العبودية ــ الشيخ عياش ــ تلقـندي ــ تلبيرة ــ تلعباس الشرقي ــ سعدين ــ دارين ــ حكر جانين ــ جانين ــ شير حميرين ــ سرار ــ الغزيلة ــ برشا ــ الخرنوبة ــ العرمة ــ ضهر القنبر.

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة العيون في عكار تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: ــ بـينو ــ قبولا ــ الشطاحة ــ بيت ملات ــ بيت داوود ــ البرج ــ بزبـينا ــ عين يعقوب ــ تكريت ــ رحبة ــ جبرايل ــ عيات ــ الشقدوف ــ ضهر الليسينة ــ الدورة ــ ممنع ــ تاشع ــ عكار العتيقة ــ تلة ــ دير عوزا ــ إيلات.

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة حرار في عكار تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: حرار ــ مشمش ــ فنيدق ــ القرنة ــ بيت ايوب ــ بيت يونس ــ القريات ــ الحويش ــ خريبة الجرد ــ شان ــ قبعيت ــ حبشيت ــ صدقة ــ القموعة ــ دنبو.

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة القرعون في البقاع الغربي تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: القرعون ــ لالا ــ بعلول ــ البيرة ــ الرفيد ــ محيدثة ــ مجدل بلحيص.

ــ وظيفة كاتب عدل في منطقة بدنايل في قضاء بعلبك تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: بدنايل ــ بيت شاما ــ العقيدية ــ حوش الرافقة ــ قصرنبا ــ تمنين التحتا ــ تمنين الفوقا.

المادة 3

عدلت صلاحية وظيفة كاتب العدل في دائرتي دير الأحمر والنبي شيت في قضاء بعلبك وفقاً لـما يلي:

ــ دائرة دير الأحمر تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: دير الاحمر ــ بشوات ــ عيناتا ــ برقا ــ بتدعي ــ بوداي ــ شليفا ــ يمونه ــ دار الواسعة ــ كنيسة ــ السعيدة القدام ــ العلاق ــ بيت ابو صليـبي.

ــ دائرة النبي شيت تشمل صلاحيتها القرى والبلدات التالية: النبي شيت ــ سرعين التحتا سرعين الفوقا ــ الخضر ــ حام ــ معربون ــ حورتعلا ــ طليا ــ طفيل ــ طيـبة ــ الحلانية ــ الانصار ــ خريبة ــ جنـتا ــ النبي سباط.

المادة 4

تلغى حكماً صلاحية كتاب العدل العاملين في الـمناطق التي إستحدثت فيها وظائف كتاب عدل جديدة بموجب هذا الـمرسوم من دون الحاجة الى إستصدار مرسوم بشأنها، وذلك إعتباراً من تاريخ ملء تلك الوظائف الجديدة.

المادة 5

عملاً بالـمراسيم السابقة والـمرسوم الحاضر يصبح مجموع وظائف كتاب العدل في الـمحافظات كافة على النحو التالي:

ــ بيروت

54

ــ جبل لبنان

105

ــ لبنان الشمالي

35

ــ عكار

6

ــ البقاع

20

ــ بعلبك الهرمل

16

ــ الجنوب

25

ــ النبطية

17

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم