المادة 1
ضمت بلديات بمكين، سوق الغرب وشملان في قضاء عاليه الى اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 6300 28/04/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7489 تاريخ 6/2/2012 (انشاء اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار ــ قضاء عاليه(،
بناء على الـمرسوم رقم 556 تاريخ 11/9/2014 (ضم بلدة عيناب الى اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار(،
بناء على قرارات بلدية شملان رقــم 22/2014 تــاريــخ 12/7/2014 ورقــم 101/2018 تــاريــخ 23/11/2018،
بناء على قرارات بلدية بمكين رقم 17/2015 تاريخ 31/7/2015 ورقم 50/2018 تاريخ 29/10/2018،
بناء على قرارات بلدية سوق الغرب رقم 19/2015 تــاريـــخ 8/10/2015 ورقـــم 50/2018 تــاريــخ 12/11/2018،
بناء على قرارات اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار رقم 26 تاريخ 1/9/2015 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية شملان الى الاتحاد) ورقم 62 تاريخ 22/12/2015 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية بمكين الى الاتحاد) ورقم 60 تاريخ 22/12/2015 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية سوق الغرب الى الاتحاد) ورقم 63 تاريخ 14/11/2018 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلديـة بمكين الى الاتحاد) والـرقـمـيـن 38 تاريخ 6/2/2019 و121/2019 تاريخ 30/12/2019 (القاضيين بالـموافقة على انضمام بلديات سوق الغرب، شملان وبمكين الى الاتحاد).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
ضمت بلديات بمكين، سوق الغرب وشملان في قضاء عاليه الى اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي