All legislation

مرسوم Decree No. 6324 04/05/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
6324
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1079-1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6324 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 521 تاريخ 22/4/1999 (الترخيص للسيدة " نهى يوسف صالح" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية(,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة «نهى يوسف صالح» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3943/2030 تاريخ 17/10/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 521 تـاريـخ 22/4/1999، الـمتعلق بالترخيص للسيدة «نهى يوسف صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي