All legislation

مرسوم Decree No. 6327 04/05/2020

ابرام الاتفاقية الـمتعددة الأطراف بين السلطات الـمختصة بشأن التبادل التلقائي لـمعلومات الحسابات الـمالية (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA

Type
مرسوم · Decree
Number
6327
Date
04/05/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1080-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6327 تاريخ 04/05/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية) لا سيما البند ثامناً منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الـمتعددة الاطراف بين السلطات الـمختصة بشأن التبادل التلقائي لـمعلومات الحسابات الـمالية Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA الـموقعة في باريس بتاريخ 12/5/2017 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لـميا يمين وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزيـر الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه