إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية) لا سيما البند ثامناً منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت الاتفاقية الـمتعددة الاطراف بين السلطات الـمختصة بشأن التبادل التلقائي لـمعلومات الحسابات الـمالية Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA الـموقعة في باريس بتاريخ 12/5/2017 والـمرفقة ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العمل
الامضاء: لـميا يمين
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزيـر الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه