All legislation

مرسوم Decree No. 6302 28/04/2020

نقل ترخيص بانشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
6302
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6302 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 31/1 تاريخ 21/1/1967 الـمتضمن الترخيص للدكتور هاشم الحسيني باستثمار مستشفى خاص في طرابلس القائم على العقار رقم 16,

بناء على الطلب الـمقدم من شركة لبنان والخليج للخـدمـات الطـبـيـة ش.م.م. (شـركـة محـدودة الـمسؤولية ــ مركزها طرابلس ــ التل ــ مسجلة في السجل التجاري العام في الشمال تحت رقم 3007254 تاريخ 24/11/2012) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبـيـة فـي وزارة الصـحـة العامـة تـحـت رقـم 30142/3/2015 تاريخ 20/8/2015 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء الـمستشفى الخاص القائم على العقار رقم 16 ــ طرابلس الى اسمها بالاستناد الى التنازل الـمرفق الـموقع من مالكي الـمستشفى والـمصدق لدى كاتب العدل في القلـمون بالعدد 3951/2015 تاريخ 13/8/2015 والى الافادة العقارية الـمرفقة الـمثبتة ملكية الشركة لعقار الـمستشفى.

وبعد موافقة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 26/8/2019,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الترخيص بانشاء الـمستشفى الخاص القائم على العقار رقم 509 من منطقة بساتين الـميناء العقارية ــ طرابلس ــ من اسم الدكتور هاشم الحسيني الى اسم شركة لبنان والخليج للخدمات الطبية ش.م.م. ــ بملكها وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة في هذا الـمستشفى يبلغ «94 سريراً».

المادة 3

على الشركة صاحبة الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن