إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2251 تاريخ 30/1/2018 الـمعدل للـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 العائد لإنشاء خط توتر عالي 66 كيلو فولت البارد ــ حلبا لتوسيع قواعد الأعمدة الـمستملكة،
بناء على الـمرسوم رقم 3821 تاريخ 11/9/2000 الـمعدل للـمرسوم رقم 11853/1998 الـمعدل للـمرسوم رقم 3140/1993 العائد لتصديق تخطيط طرق تربط اوتوستراد الشمال بالعبده والحدود السورية عند العريضة والعبودية مع محمول الـمنية والصادر بناء على قرار مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 342 ــ 34/2019 تاريخ 25/7/2019 القاضي بالـموافـقـة على تعديل الـمرسوم رقم 2251 تاريخ 30/1/2018 الـمعـدل للـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 بين العمودين رقم 21 ورقم 25 بعدما تبين أن الأعمدة أرقام 21 و22 و23 و24 تقع ضمن أوتوستراد الشمال وبعدما تم ايداع مؤسسة كهرباء لبنان خريطة معدة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار مبين عليها الـمواقع الجديدة الـمقترحة لتركيب هذه الأعمدة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصدق تعديل الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 الـمعدل بالـمرسوم رقم 2251 تاريخ 30/1/2018 العائد لإنشاء خط التوتر العالي 66 كيلو فولت البارد ــ حلبا لتوسيع قواعد الأعمدة الـمستملكة بغية زرع الأعمدة أرقام 21 و22 و23 و24 والعمود رقم 24 A على طرف أوتوستراد الشمال وزرع عمود خاص Gantry بين العمود رقم 24 A والعمود رقم 25 في منطقة عرقة العقارية وذلك لتفادي تقاطع هذا الخط مع أوتوستراد الشمال من جهة ومع خط 220 كيلو فولت دير نبوح ــ الحدود السورية من جهة أخرى.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان قسم من العقار رقم 649 من منطقة عرقة العقارية بمساحة 120 متر مربع لزرع العمود الخاص Gantry الـمبين في اللائحة رقم 170E10 والخريطة رقم 170E09 الـمرفقتين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدوَّن إشارة الاستملاك على صحيفة العقار رقم 649 من منطقة عرقة العقارية الـمصاب بالاستملاك وفق اللائحة رقم 170 الـمذكورة في الـمادة الثانية.
يلغى الاستملاك بالـمرسوم رقم 2251/2018 الـمعدل للـمرسوم رقم 1543/1978 عن العقارات أرقام 775 و1058 و705 و684 من منطقة عرقة العقارية وتشطب إشارة مرسوم الاستملاك عن الصحائف العينية لهذه العقارات.
تبقى كافة أحكام الـمرسوم رقم 2251 تاريخ 30/1/2018 الـمعدل للـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 سارية الـمفعول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر