المادة 1
يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 568 29/04/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي،
بناء على القرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بدءاً من تاريخ 17/10/2019، وذلك حتى أشعار آخر،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي