All legislation

قرار Decision No. 568 29/04/2020

تكليف قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
568
Date
29/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 568 تاريخ 29/04/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1723 تاريخ 24/9/2019 الـمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي،

بناء على القرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد بدءاً من تاريخ 17/10/2019، وذلك حتى أشعار آخر،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية شاتين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي