All legislation

علم وخبر Notice of association No. 564 29/04/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أوركيديا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
564
Date
29/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1134-1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 564 تاريخ 29/04/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أوركيديا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13576 تاريخ 18/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أوركيديا"

مركزها: صيدا ــ حارة صيدا ــ جادة نبيه بري ــ العقار رقم 1949 ــ القسم رقم 10 ــ بلوك A ــ ملك ليلى كامل الزين.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والأيتام وتأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنياً.

2ــ إقامة الندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية.

3ــ العمل على إقامة حضانة متخصصة للأطفال وإنماء القدرات الإنسانية.

4ــ إقامة دور لرعاية الفقراء والـمسنين والـمرشدين.

5ــ الـمساهمة في إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

6ــ الـمساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة، ورفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طـريـق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتـقـنية والـمهنية والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية لجميع الـمراحل التعليمية وإنشاء مركز تدريب مهني وتعليمي: حركة مفرطة ــ ضعف تركيز ــ رسوب وتسرب مدرسي، العمل على مـعـالـجـة الـمـشـاكـل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف ــ القلق ــ الكذب ــ الإكتـئاب ــ مساعدة الـمرضى ومرضى التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة وصعوبات النطق وإنشاء مركز ومستوصف خيري للقيام بالأمور الصحية والطبية والحملات العلاجية والوقائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

زينه حسن الزين

ديانا هاني زين

ورود حسين دنش

مها ديب بنوت

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه حسن الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي