المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أوركيديا"
مركزها: صيدا ــ حارة صيدا ــ جادة نبيه بري ــ العقار رقم 1949 ــ القسم رقم 10 ــ بلوك A ــ ملك ليلى كامل الزين.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والأيتام وتأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنياً.
2ــ إقامة الندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية.
3ــ العمل على إقامة حضانة متخصصة للأطفال وإنماء القدرات الإنسانية.
4ــ إقامة دور لرعاية الفقراء والـمسنين والـمرشدين.
5ــ الـمساهمة في إقامة دورات للتدريب الـمهني الـمعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.
6ــ الـمساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة، ورفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم عن طـريـق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتـقـنية والـمهنية والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية لجميع الـمراحل التعليمية وإنشاء مركز تدريب مهني وتعليمي: حركة مفرطة ــ ضعف تركيز ــ رسوب وتسرب مدرسي، العمل على مـعـالـجـة الـمـشـاكـل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف ــ القلق ــ الكذب ــ الإكتـئاب ــ مساعدة الـمرضى ومرضى التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة وصعوبات النطق وإنشاء مركز ومستوصف خيري للقيام بالأمور الصحية والطبية والحملات العلاجية والوقائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
زينه حسن الزين
ديانا هاني زين
ورود حسين دنش
مها ديب بنوت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه حسن الزين.