إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 31/3/2020،
بناء على حالة التعبئة العامة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 29/05/2020 ضمنا، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمتعـلـقـة بإجراء تسوية على الاعتراضات عـلـى ضريبة الدخل وعلى الضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدّمة أمام لجان الإعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 نيسان 2020
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني