All legislation

قرار Decision No. 151 30/04/2020

تمديد مهلة إجراء تسوية على الإعتراضات الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
30/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 30/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 31/3/2020،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/05/2020 ضمنا، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمتعـلـقـة بإجراء تسوية على الاعتراضات عـلـى ضريبة الدخل وعلى الضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدّمة أمام لجان الإعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني