المادة 1
تمدد لغاية 29/05/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تـزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتـسـديـد الضريبة عن إيرادات العام 2019 .
قرار Decision No. 152 30/04/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الاوضاع الراهنة وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحهم عبر خدمة التصريح الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/3/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على القرار رقم 120/1 تاريخ 20/3/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 29/05/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تـزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتـسـديـد الضريبة عن إيرادات العام 2019 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني