المادة 1
تمدد لغاية 29/05/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) إلكترونيا وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019 .
قرار Decision No. 153 30/04/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على حالة التعبئة العامة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 29/05/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) إلكترونيا وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني