All legislation

قرار Decision No. 153 30/04/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور (النموذج ر8) إلكترونياً وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
30/04/2020
Official Gazette
Issue 19, 07/05/2020, p. 1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 30/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/05/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) إلكترونيا وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2019 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني